مولاي محمد الوافي
دخل القانون رقم 32.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل حيز التنفيذ ابتداء من 16 يوليوز 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لأعوان الحراسة الخاصة.
ويلزم القانون شركات الحراسة بتسوية أوضاع عقود الشغل المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ داخل أجل أقصاه تسعة أشهر، كما ينهي تصنيف حراس الأمن الخاص ضمن فئة العمل ذي الطبيعة المتقطعة، بما يضمن احتساب ساعات العمل التي تتجاوز المدة القانونية كساعات إضافية مؤدى عنها وفق أحكام مدونة الشغل.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا الإصلاح يأتي ثمرة للحوار الاجتماعي، ويهدف إلى تحسين ظروف عمل آلاف الحراس وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.























