أثار منع تجهيز الدراجات النارية بوسائل السلامة، مثل الحواجز الواقية (Crash Bars) والأضواء الإضافية (Auxiliary Lights)، موجة من الجدل في الأوساط الحقوقية، حيث دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على الخط منتقدا ما اعتبره تناقضا واضحا بين النص القانوني والتطبيق على أرض الواقع.
وأوضح المركز في بيان له أن المادة 45 من مدونة السير تسمح بشكل صريح بتزويد المركبات بأضواء إضافية وفق شروط محددة، معتبرا أن المنع الجاري حاليا لا يستند إلى أساس قانوني واضح، ويترك المجال لتفسيرات متفاوتة قد تؤثر سلبا على سلامة مستعملي الطريق وحقوقهم.
ودعا المركز الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة النقل واللوجستيك والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى تقديم توضيح رسمي وعاجل من أجل رفع الغموض وتوحيد طريقة تطبيق القانون، مؤكدا أن هذه التجهيزات تمثل وسائل وقائية ضرورية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للخطر.
وفي ختام بيانه، أعلن المركز تضامنه مع سائقي الدراجات المتضررين من هذا القرار، معبرا عن استعداده لاتخاذ المساطر القانونية اللازمة دفاعا عن حقوقهم، وترسيخا لمبدأ دولة الحق والقانون.























