مولاي محمد الوافي
نشر في العدد 7486 من الجريدة الرسمية، الصادر يوم الخميس، القرار المشترك رقم 442.26، الموقع من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بتاريخ 7 رمضان 1447هـ (25 فبراير 2026)، والذي يقضي بتعديل مقتضيات القرار المشترك رقم 1250.25 الصادر في 13 ماي 2025، المتعلق بتحديد المعايير الصحية ومواصفات السلامة الخاصة بعمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.
ويهم التعديل الجديد المادة الخامسة من القرار السابق، حيث أصبح يشترط أن تكون المقصورة المخصصة لنقل الجثمان قابلة للتنظيف بسهولة، مع حصر العبارات المسموح بوضعها على جانبي سيارة نقل الأموات في ثلاث صيغ محددة، مرتبة كما يلي:
«لا إله إلا الله محمد رسول الله»،
«كل نفس ذائقة الموت»،
«نقل أموات المسلمين».
كما أتاح القرار إمكانية إضافة معلومات تخص مالك المركبة، شريطة إدراجها في الباب الخلفي للسيارة، دون غيره.
وأكد النص التنظيمي أن باقي المقتضيات المرتبطة بالشروط الصحية وإجراءات السلامة المعمول بها في عمليات نقل ودفن وإخراج الجثامين تظل سارية دون أي تغيير، في إطار الاستمرارية القانونية والتنظيمية.
ويأتي هذا التعديل في سياق تحيين الإطار القانوني المنظم للقطاع، وتدقيق بعض الجوانب الشكلية المرتبطة بعمل سيارات نقل الأموات، بما يضمن احترام الضوابط الصحية ويحافظ على الطابع المنظم لهذه الخدمة.























