مولاي محمد الوافي
في خطوة فقهية جديدة، أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى جديدة تقضي بخضوع الأجور الشهرية ومداخيل العمل المأجور لفريضة الزكاة، في مسعى لتحديث مفهوم الزكاة بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، دون الخروج عن ضوابط المذهب المالكي.
وأكد المجلس أن الزكاة لا تُفرض على مجمل الراتب، وإنما على الجزء المتبقي بعد خصم النفقات الأساسية التي تشمل السكن والغذاء والنقل والالتزامات العائلية الثابتة.
ولتوحيد التقدير وتفادي الاجتهادات الفردية، حددت الفتوى معيارا موحدا للنفقة الأساسية يعادل الحد الأدنى للأجر الوطني، والمقدر حاليا بـ 3266 درهماً شهريا.
وبناء على ذلك، لا يلزم الموظف بأداء الزكاة عن نفقاته الضرورية، بل فقط عن المدخرات المتبقية عند تمام العام، شريطة أن تبلغ النصاب الشرعي المحدد بنحو 7438 درهما على أساس سعر الفضة الجاري، مع إمكانية تعديل هذا المبلغ تبعاً لتغير الأسعار.
كما شدد المجلس على أن مرور الحول الهجري – أي بقاء المال المدخر سنة كاملة دون أن ينقص عن النصاب – هو شرط أساسي لوجوب الزكاة.
وللتيسير على الموظفين، أجازت الفتوى أداء الزكاة بشكل دوري أو شهري، باعتباره تعجيلا مشروعا في الفقه المالكي، يهدف إلى تنظيم هذه العبادة وتسهيل أدائها لفئة الأجراء وأصحاب الدخل المنتظم.
بهذا الاجتهاد الجديد، يفتح المجلس العلمي الأعلى بابا واسعا أمام إدماج فريضة الزكاة في المنظومة الاقتصادية الحديثة، بما يعزز التكافل الاجتماعي ويعيد للزكاة دورها التنموي في المجتمع المغربي.























