تايبان فيه شوية تدخل فالقضاء!… تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلق جدلا حول دعوته لعدم تجر،يم العلاقات الرضائية بين الراشدين=نص التقرير كاملا=

11 مارس 2023
تايبان فيه شوية تدخل فالقضاء!… تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلق جدلا حول دعوته لعدم تجر،يم العلاقات الرضائية بين الراشدين=نص التقرير كاملا=

 

 

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير له =اضغط هنا التقرير كاملا=حول “العنف ضد النساء”، مجموعة من التوصيات، في عدد من المجالات كالممارسات الاتفاقية، وفي مجال التشريعات وغيرها. وهذا التقرير خلق بعض الجدل بين المغاربة خصوصا فيما يتعلق بدعوته لعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين دون ان يحدد شروطها، كما ان التقرير يظهر انه فيه شيء من التدخل في القضاء.

وأوصى المجلس بالانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

 

ودعا المجلس إلى إلغاء الفصول من 489 الى 493 من القانون الجنائي ذات الصلة برفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين، وتجريم كل صور تزويج الطفلات وتجريم المشاركة في ذلك.

 

المجلس أكد على استبدال مصطلحي الاغتصاب وهتك العرض بمصطلح “الاعتداء الجنسي” الشامل لكل أشكال الاعتداء بالإكراه على أي جزء من جسد الضحية، بما في ذلك الإيلاج باستخدام أدوات، بغض النظر عن جنس الضحية وجنس المعتدي، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم إكراه الغير على القيام بدون رضاه بأفعال ذات طبيعة جنسية مع شخص ثالث.

 

وشدد المجلس على ضرورة إعادة النظر في تصنيف جريمة الاغتصاب واعتبارها جريمة ضد الحق في الأمن الشخصي والسلامة البدنية والجنسية والنفسية للأفراد، وليس كاعتداء على الأسرة والأخلاق، مقابل إعادة تعريف “التحرش الجنسي” باعتباره شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة بتوضيح مفهوم الامعان.

 

كما أوصى المجلس بإعادة تعريف جريمة “التمييز” وفق التعريف الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تعرفه بأنّه كل “تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل”.

 

وأكدت في ذات السياق على تحديد أمد تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم العنف ضد النساء في فترة كافية ومتناسبة حسب خطورة الجريمة المرتكبة، وظروف الضحية.

الاخبار العاجلة