هام جدا… إعلان عن طلب اقتراح مشاريع الجمعيات لتسيير وتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية

30 يونيو 2020
هام جدا… إعلان عن طلب اقتراح مشاريع الجمعيات لتسيير وتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية

بلاغ توصل به الموقع من مديرية التعليم ببني ملال

 

في إطار إعطاء دينامية جديدة للتعليم الأولي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الواردة بالرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في اللقاء الوطني حول التعليم الأولي المنظم بالصخيرات بتاريخ 18 يوليوز 2018 والتي دعا جلالته من خلالها إلى “اعتماد شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين، ولاسيما في ما يتعلق بالتعليم الأولي”، وتماشيا مع أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي ، والموجهات العامة المنصوص عليها في القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومواكبة للجهود المبذولة من أجل توسيع العرض بالتعليم الأولي، والرفع من جودة خدماته، مع ما يستدعيه ذلك من توفير بنيات استقبال كافية لاستيعاب جميع أطفال الفئة العمرية 4-6 سنوات، وانسجاما مع اختصاصات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة ومصالحها الخارجية خاصة في مجال الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وحرصا منها على إنجاز مشاريع وأنشطة تتوخى تحقيق الحكامة في تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي كأحد المشاريع الملتزم بها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعلن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببني ملال عن فتحها باب الترشيح لتلقي مقترحات مشاريع الجمعيات لتسيير وتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية.
– المرجعيات القانونية المؤطرة للعملية:
• دستور سنة 2011 ولاسيما الفصل 31 منه، الذي ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وكذا الفصل 32 الذي يؤكد على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة؛
• التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وتحسين جودة نظام التربية والتكوين، وعلى الخصوص تلك الواردة في خطب صاحب الجلالة، والتي أكد فيها جلالته أن إصلاح التعليم يشكل المحك الحقيقي لأي إصلاح عميق، وأنه على الجميع أن ينخرط فيه بقوة، وأن “هدفنا الجماعي إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة العمومية المغربية، كمؤسسة للتنشئة الجماعية المبنية على قيم المواطنة الملتزمة وتكريس تكافؤ الفرص”؛
• توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 المتعلقة بإلزامية التعليم الأولي وتعميمه، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وثيرة تعميمه؛
• البرنامج الحكومي 2016/2021، ولا سيما التوجهات المتعلقة بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص لتحقيق إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 15 سنة؛
• الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 03 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه؛
• القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440(9 أغسطس 2019)؛
• القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 صفر 1421 (19 ماي 2000) كما وقع تغييره وتتميمه، والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
• لقانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.201 بتاريخ 19 ماي 2000، والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
• المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليوز 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
• قرارات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الصادرة في 08 فبراير 2016 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية؛
• منشور رئيس الحكومة عدد 2016/04 بتاريخ 11 مارس 2016 حول البوابة الإلكترونية للتمويل العمومي للجمعيات؛
• دورية الوزير الأول عدد 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات.
– الأهداف:
• إقرار مبدأ التعاقد بين المديرية الإقليمية وجمعيات المجتمع المدني كآلية ناجعة وفعالة لتحقيق أهداف المشاريع المتعلقة بتعميم وتطوير التعليم الأولي؛
• إرساء آليات الحكامة وترشيد الموارد والشفافية في مجال تدبير الشراكة بين المديرية الاقليمية والجمعيات؛
• ضمان المردودية والنجاعة في دعم مشاريع الجمعيات؛
• تمكين الجمعيات من الموارد المالية الضرورية لتحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة لأطفال التعليم الأولي؛
• إرساء آليات التتبع والتقييم.
– الجمعيات المعنيـــة:
الجمعيات أو شبكة الجمعيات (الوطنية، الجهوية والإقليمية) العاملة في مجال التعليم الأولي، بالإضافة إلى جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، التي تهدف أنظمتها الأساسية إلى الارتقاء بالتربية والتكوين، بما في ذلك مجال التعليم الأولي.

– الشروط العامة للترشيح:
• وجود الجمعية في وضعية قانونية سليمة.
• انسجام طبيعة نشاط الجمعية مع مجالات ومحاور الدعم.
• محضر المكتب المسير للجمعية بالموافقة على المشروع.
• ملائمة المشروع موضوع الدعم مع محاور الدعم.
• ذات تجربة سابقة في تدبير المشاريع الاجتماعية.
– الشروط العامة للاستفادة من الدعم المالي:
• يتم توطين مشاريع الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية المحددة من طرف المديرية الإقليمية داخل نفوذها الترابي.
• تقدم كل جمعية مرشحة مشروعا متكاملا لتدبير أقسام التعليم الأولي وفق النموذج الذي يتم سحبه من المديرية الإقليمية التابعة .
• يتعين ألا يقل عدد الأطفال في كل قسم عن 15 ولا يتجاوز 30 طفلا(ة)، ويمكن أن يشمل القسم مستوى دراسيا واحدا (الأول أو الثاني) أو مستويين دراسيين (الأول + الثاني)؛
• يجب أن تكون فئة الأطفال المستهدفة في إطار المشروع، هي الفئة العمرية ما بين 4 و6 سنوات.
– عناصر تقييم المشاريع:
• اعتماد الجمعية على مبادئ الحكامة الداخلية (احترام مواعيد انعقاد الجموع العامة، الجدولة الزمنية للاجتماعات، كيفية اتخاذ القرارات).
• توفر الجمعية على مقر.
• قدرة الجمعية على تدبير المشروع (الموارد المالية والبشرية، التجربة المتراكمة واللوجستيك).
• قدرة الجمعية على المساهمة في التركيبة المالية للتسيير.
• توفر شروط الاستمرارية في المشروع.
• منجزات الجمعية خلال السنتين الأخيرتين خصوصا تجربتها في مجال إنجاز مشاريع مشابهة.
– تمويل المشاريع:
يخصص الدعم المقدم من طرف المديرية الإقليمية لفائدة الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المحتضنة في المؤسسات التعليمية العمومية، للمساهمة في تغطية مصاريف تسيير المشروع، وعلى الجمعية أن تساهم في تغطية المصاريف الأخرى للمشروع، على أن يتم تحدد طبيعة المصاريف المرتبطة بالمشروع في التفصيل المالي ضمن وثيقة المشروع (النموذج رفقته).
ويمنع منعا كليا على كل جمعية مستفيدة من الدعم المقدم لها استعماله خارج إطار بنود الاتفاقية المبرمة.
يتعين على الجمعية القيام بما يلي:
 التعامل بالشيك في جميع المعاملات والعمليات المتعلقة بالدعم مع الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية الأصلية بالنسبة لكل عملية؛
 فتح حساب بنكي خاص بالمشروع.
وتعمل المديرية الإقليمية على تحويل مبلغ الدعم للجمعيات عبر أشطر مع إشعارها بذلك كتابة.
ويتم تحويل المساهمة المالية لحساب الجمعية الخاص بالمشروع حسب البرمجة التالية:
 الشطر الأول: 50 % بعد إدلاء الجمعية بتقرير انطلاقة المشروع الذي يتضمن لوائح الأطفال ولوائح الموارد البشرية المنخرطة في المشروع، ونسخ من تعاقدهم مع الجمعية، وعناوين المؤسسات التي تحتضن أقسام التعليم الأولي، مصادق عليها من طرف المديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ويحول هذا الشطر في أجل أقصاه شهر دجنبر من كل سنة.
 الشطر الثاني: 50 % بعد موافاة الإدارة بالتقرير النصف المرحلي من تنفيذ المشروع، ويتضمن هذا التقرير الجانب المالي والبيداغوجي والتدبيري.
وفي نهاية السنة الدراسية، تقدم الجمعية تقريرا عن الحصيلة التربوية وكذا تقريرا ماليا مصادق عليه من طرف خبير محاسباتي على نفقات الدفعات السابقة (100%). ويحول هذا الشطر في أجل أقصاه شهر يونيو من كل سنة.
في حالة عدم تحقيق النتائج المنتظرة، فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المديرية الإقليمية المعنية لن تحول لفائدة الجمعية إلا المبلغ المناسب لنسبة الإنجاز الفعلي من المشروع، وفي حالة تعذر إنجاز المشروع، فإن الجمعية ملزمة بإرجاع المبالغ المتعلقة بالجزء غير المنجز.

– ملف طلب الدعم:
يتكون ملف طلب الحصول على الدعم وجوبا من الوثائق التالية:
– طلب دعم المشروع موجه إلى السيد المدير الإقليمي؛
– نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها بالنسبة للمسؤول عن الجمعية من جنسية مغربية، ونسخة من بطاقة الإقامة مصادق عليها إذا كان المسؤول أجنبيا مقيما بالمغرب؛
– الملف القانوني للجمعية في نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل يتضمن:
 القانون الأساسي للجمعية؛
 وصل الإيداع؛
 محضر آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية، مع ضرورة التزام الجمعية بالإدلاء للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المديرية الإقليمية بالمحضر الجديد في حال تجديد المكتب خلال نفس السنة، مرفقا بوصل الإيداع في نسختين؛
 لائحة أعضاء المكتب؛
 نسخة من مرسوم تمتيع الجمعية بصفة المنفعة العامة بالنسبة للجمعيات التي تتوفر على هذه الصفة.
– شهادة بنكية تحمل الاسم الكامل للجمعية كما هو وارد في قانونها الأساسي، وكذا رقم حسابها البنكي الخاص بالمشروع، مع إضافة وثيقة موقعة من لدن رئيس(ة) الجمعية تحدد صفة عضوية الموقعين على الشيكات داخل المكتب المسير حسب القانون الأساسي للجمعية؛
– بطاقة تعريفية للجمعية وفق النموذج المرفق مؤشر على جميع صفحاتها ومختومة بخاتم الجمعية وموقعة من طرف ممثلها القانوني مع المصادقة على الإمضاء؛
– بطاقة المشروع مؤشر على كل صفحاتها ومختومة بخاتم الجمعية وموقعة من طرف ممثلها القانوني مع المصادقة على الإمضاء؛
– نسخة من اتفاقيات الشراكة الموقعة في حالة توفرها؛
– تقرير مالي مدعم بالوثائق المثبتة لأوجه صرف آخر مساعدة مالية (منحة أو دعم) سبق أن استفادت منها الجمعية من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المديرية الإقليمية، مصادق عليه من طرف خبير في المحاسبة بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق خمسين ألف 50.000 درهم، يبرر مجموع القيمة المالية للمشروع؛
– التزام موقع من طرف المسؤول القانوني عن الجمعية بإرجاع المبالغ المتعلقة بالجزء غير المنجز من المشروع.
– سحب وإيداع ملف طلب الدعم:
• تسحب ملفات طلب الدعم من المديرية الإقليمية، – مكتب التعليم الأولي (مصلحة الشؤون التربوية) – أو من صفحة المديرية على الفيسبوك (طلب الحصول على الدعم، بطاقة معلومات الخاصة بالجمعية، بطاقة تقنية عن المشروع)؛
• تودع الملفات قبل الرابعة والنصف من بعد زوال يوم الاثنين 21 يوليوز 2020 بمكتب التعليم الأولي بالمديرية، ويعتبر ملغى كل ملف ناقص أو وارد بعد هذا التاريخ.
– مسطرة الانتقاء:
لجنة الانتقاء الأولي

يعهد بانتقاء طلبات الاستفادة من دعم مشاريع الجمعيات إلى لجنة إقليمية على مستوى المديرية الإقليمية، وذلك بناء على معايير محددة، مع تخصيص سلم لتنقيط هذه المعايير قصد تيسير عملية الانتقاء.
تعلن لجنة الانتقاء الأولي لطلبات الاستفادة من دعم مشاريع الجمعيات على المستوى الإقليمي، عن النتائج بموجب محضر لأشغالها، وتتكون هذه اللجنة من المدير الإقليمي بصفته رئيسا وبعضوية كل من:

 ممثل عن العمالة أو الإقليم؛

 رئيس(ة) مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية؛

 رئيس(ة) مصلحة الشؤون الإدارية والمالية؛

 رئيس(ة) مصلحة الشؤون التربوية؛

 رئيس(ة) مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة؛

 المنسق(ة) الإقليمي لبرنامج تعميم وتطوير التعليم الأولي.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره.

إبرام اتفاقيات للشراكة:
يتم عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات النائلة لطلبات العروض وفق النموذج المحدد من طرف المديرية الإقليمية.

الاخبار العاجلة