تاكسي نيوز -ك/ك
وجه المحافظ العام على الأملاك العقارية مذكرة عدد 2026/09 إلى المحافظين على الأملاك العقارية، بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 أغسطس 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 أغسطس 2026، وذلك للتذكير بالمقتضيات الجديدة المرتبطة بممارسة المحامين لمهامهم أمام الإدارات العمومية.
وأكدت المذكرة ضرورة التقيد بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 33، التي تشترط الإدلاء بنيابة مكتوبة لتمثيل الغير أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وباقي أشخاص القانون العام والخاص، مع تضمين الوثيقة البيانات المطلوبة، خاصة اسم المحامي ورقمه المهني الوطني وبريده الإلكتروني، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالموكل.
كما شدّد المحافظ العام على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة نفسها، التي تفرض الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة عند ممارسة بعض المهام المحددة قانونا، من بينها رفع اليد عن الحجز، مؤكدا أهمية التمييز بين النيابة المكتوبة والوكالة الخاصة المكتوبة، بحسب طبيعة الإجراء المعني والشروط القانونية المنظمة له.
وبخصوص دخول القانون حيز التنفيذ، أوضحت المذكرة أنه أصبح ساريا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات التي يستلزم تطبيقها صدور نصوص تنظيمية، طبقا للمادة 146، مع نسخ القانون رقم 28.08 ومراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة نفسها. ودعا المحافظ العام المحافظين إلى الرجوع إليه بشأن الصعوبات التي قد تعترضهم في تطبيق القانون الجديد.

